تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
هذا ، مع أنّه ليس لأدلَّة وجوب الستر عموم أو إطلاق لفظيّ معتدّ به صالح لأن يتوهّم معارضته لأخبار الحرمة ، كما لا يخفى على المتأمّل . ( ويجوز ) لبسه ( للنساء ) . ) * أمّا في غير الصلاة فممّا لا خلاف فيه ، بل في الجواهر : إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين ( 1 ) . وأمّا في الصلاة فهو أيضا كذلك على المشهور ، بل عن الشيخ نجيب الدين في شرحه والمحقّق البهبهاني في حاشية المدارك : أنّ عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ( 2 ) . أقول : ويشهد بصدق هذه الدعوى بالنسبة إلى عصر الأئمّة عليهم السّلام ، الذي هو العمدة في استكشاف إمضائهم لما جرت السيرة فيه : خبرا ( 3 ) إسماعيل وأبي الحارث ، اللَّذان وقع فيهما السؤال عن أنّه هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فإنّ تخصيص الرجل بالسؤال عن صلاته فيه مشعر بل ظاهر في أنّ جوازه للنساء لدى السائل كان مفروغا عنه بحيث لم يكن يحتمل المنع عنه في حقّهنّ ، وإلَّا لأطلق سؤاله خصوصا مع أعمّيّة ابتلاء النساء بذلك . وعن الذكرى وغيره : أنّ عليه فتوى الأصحاب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 119 . ( 2 ) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 154 ، وراجع : الحاشية على مدارك الأحكام 2 : 363 . ( 3 ) تقدّما في ص 304 . ( 4 ) الذكرى 3 : 43 - 44 ، روض الجنان 2 : 557 ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 154 .
مصباح الفقيه — صفحة 312 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي