منها : صحيحة حريز ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لزرارة ومحمّد بن مسلم :
« اللبن واللَّبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل ( 1 ) من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت ( 2 ) فاغسله وصلّ فيه » ( 3 ) . ( وما كان نجسا في حياته ) كالكلب والخنزير ( فجميع ذلك منه نجس على الأظهر ) . ) * وما حكي عن السيّد رحمه اللَّه - من القول بطهارة ما لا تحلَّه الحياة من نجس العين ( 4 ) - ضعيف ، وقد تقدّم تحقيق ذلك كلَّه في كتاب الطهارة ( 5 ) . ( ولا تصحّ الصلاة في شيء من ذلك ) ولا في غير ذلك ممّا حلّ فيه الحياة لو جعل لباسا أو جزء لباس ( إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه ولو أخذه من مذكَّى ) عدا ما استثني ، بلا خلاف فيه على الظاهر في الجملة ، بل في الجواهر :
إجماعا محصّلا ومحكيّا مستفيضا ( 6 ) ، وفي المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا منهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في المصادر : « يفصل » .
( 2 ) في الكافي : « وإن أخذته منها بعد أن تموت » .
( 3 ) الكافي 6 : 258 / 4 ، التهذيب 9 : 75 - 76 / 321 ، الاستبصار 4 : 88 - 89 / 338 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 4 ) مسائل الناصريّات : 100 ، المسألة 19 ، وكما في جواهر الكلام 5 : 331 ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 1 : 392 .
( 5 ) ج 7 ، ص 101 - 103 .
( 6 ) جواهر الكلام 8 : 75 .
( 7 ) مدارك الأحكام 3 : 164 .