بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة » ( 1 ) لكن هذه الرواية لا بدّ من ردّ علمها إلى أهله إذ لا نقول بمفادها ( 2 ) كما تعرف إن شاء اللَّه في محلَّه . وقد ورد الأمر بقضاء النوافل في هذا الوقت فضلا عن الفرائض في غير واحد من الأخبار الآتية بحيث يظهر منها عدم شائبة كراهة فيه رأسا ، مضافا إلى ما أشرنا إليه من كون رواية أبي بصير ، المتقدّمة ( 3 ) الحاكمة على الأخبار الناهية كالنصّ في ذلك . وممّا يدلّ على عدم كراهة قضاء النوافل في هذه الأوقات - مضافا إلى ما عرفت من إمكان دعوى استفادته من الأخبار المتقدّمة - الروايات المستفيضة الواردة فيها بالخصوص . كرواية حسّان بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قضاء النوافل ، قال : « ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ( 4 ) . وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها ( 5 ) بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ قال : « لا بأس بذلك » ( 6 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 421
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٢١
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 270 / 1075 ، الوسائل ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 2 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « بمفاده » . والمثبت هو الصحيح .
( 3 ) في ص 417 .
( 4 ) التهذيب 2 : 272 / 1084 ، الاستبصار 1 : 290 / 1064 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 9 .
( 5 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يقضيها » بدل « أيقضيها » . والمثبت من المصدر .
( 6 ) التهذيب 2 : 173 / 687 ، الاستبصار 1 : 289 / 1058 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 10 .