تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

كذا المراد بإدراك الصلاة في الرواية ( 1 ) - التي بعدها - انعقادها جماعة ، كما يؤيّد هذا الاحتمال الصحيحة الآتية ( 2 ) التي وقع فيها تفسير وقت الفريضة ، الذي لا ينبغي التطوّع فيه : بما إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة . احتجّ المجوّزون : بجملة من الأخبار : منها : موثّقة سماعة ، التي رواها المشايخ الثلاثة . فعن الكافي بإسناده عن سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ اللَّه ، ثمّ ليتطوّع ما شاء ، الأمر ( 3 ) موسّع أن يصلَّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل إلَّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر . الوقت » ( 4 ) . وعن التهذيب ( 5 ) نحوه . وعن الفقيه بإسناده عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يأتي

هامش
( 1 ) أي : حسنة نجيّة ، المتقدّمة في ص 318 .
( 2 ) في ص 326 .
( 3 ) في المصدر والوسائل : « ألا هو » بدل « الأمر » . وما في المتن كما في التهذيب .
( 4 ) الكافي 3 : 288 - 289 / 3 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 5 ) التهذيب 2 : 264 / 1051 ، الوسائل ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، ذيل ح 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 324 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي