وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام ، فقال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلَّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » وسألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يضطرّ إليه » ( 1 ) . وعن الشيخ أنّه حمل الاضطرار على التقيّة ( 2 ) حتّى لا ينافي نجاسته . وصحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصرانيّ ينام عليه ، قال : « لا بأس ولا يصلَّى في ثيابهما » وقال : « لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ، ولا يقعده في فراشه ولا مسجده ، ولا يصافحه » قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للَّبس لا يدري لمن كان هو ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : « إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلَّي فيه حتّى يغسله » ( 3 ) . وروايته الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ، قال : « لا » ( 4 ) . ورواية هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم ، فقال : « لا » ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 241
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٤١
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 223 / 640 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، ح 9 .
( 2 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 349 ، ولم نعثر عليه في التهذيب ، وحمله على التقيّة أيضا البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 167 .
( 3 ) التهذيب 1 : 263 / 766 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، ح 10 .
( 4 ) الكافي 6 : 264 / 7 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، ح 6 .
( 5 ) الكافي 6 : 264 / 8 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، ح 7 .