تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

( العاشر : الكافر ) بجميع أصنافه على المشهور ، بل لم يعرف الخلاف في غير الكتابي منه من أحد ، وقد استفيض بل تواتر نقل الإجماع عليه . وأمّا الكتابي : فعن جماعة أيضا دعوى الإجماع على نجاسته . لكن حكي عن ابن الجنيد وظاهر العماني ونهاية الشيخ القول بطهارته ( 1 ) ، وتبعهم جماعة من متأخّري المتأخّرين . واستدلّ للنجاسة مطلقا : بقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) * ( 2 ) بناء على شمول المشرك لجميع أصناف الكفّار ، كما ادّعاه بعض ( 3 ) من أنّه يطلق على كلّ كافر من عابد صنم ويهوديّ ونصرانيّ ومجوسيّ وزنديق وغيرهم .

هامش
( 1 ) النهاية : 589 - 590 ، وانظر : مختلف الشيعة 8 : 316 ، ضمن المسألة 28 من كتاب الصيد وتوابعه ، ومدارك الأحكام 2 : 295 .
( 2 ) التوبة 9 : 28 .
( 3 ) هو النووي في التحرير على ما حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 348 نقلا عن شارح الروضة .