وجوب الشمس قبيله ثمّ تصلَّي وتفطر » ( 1 ) .
وعن السيّد في كتاب الإقبال أنّه روي أنّه « يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد » ( 2 ) .
وعن ظاهر الصدوق والكليني وبعض المتأخّرين العمل به ( 3 ) .
وعن شارح الدروس حمله على الأفضل ( 4 ) .
ولا يشرع إعادة هذه الأغسال بعد انتقاضها ولو بالحدث الأكبر ؛ لحصول الامتثال الموجب لسقوط الطلب .
اللَّهمّ إلَّا أن يستظهر من الأدلَّة محبوبيّة إدراك جميع الوقت ظاهرا . لكنّه في حيّز المنع ، بل الظاهر خلافه ، كما يشهد له قوله عليه السّلام في رواية بكير ، المتقدّمة ( 5 ) - بعد أن سأله عن النوم بعد الغسل - : « هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك » .
ورواية الحميري ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : « أليس هو مثل غسل الجمعة ؟ إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر كفاك » ( 6 ) .
وفي صحيحة ابن مسلم : « يغتسل في ثلاث ليال في شهر رمضان - إلى أن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 153 / 1 ، الفقيه 2 : 100 / 448 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2 .
( 2 ) إقبال الأعمال : 271 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2 .
( 3 ) حكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 334 ، وانظر : الفقيه 2 : 100 / 448 ، والكافي 4 : 153 / 1 ، وبحار الأنوار 91 : 115 / 1 .
( 4 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 334 ، وانظر : مشارق الشموس : 44 .
( 5 ) في ص 78 .
( 6 ) قرب الإسناد : 168 / 614 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 .