« الغسل في سبعة عشر موطنا » وعدّها إلى أن قال : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة » ( 1 ) إلى آخره .
ورواه في الفقيه ( 2 ) مرسلا .
وصحيحة محمد بن مسلم - المرويّة عن التهذيب - عن أحدهما عليهما السّلام قال :
« الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » ( 3 ) .
ومرسلة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلَّي ( 4 ) فليغتسل من غد ، وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل » ( 5 ) .
وعن الفقه الرضوي « وإن انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلَّيها إذا علمت ، فإن تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخصال : 508 / 1 ، وليس فيه « وغسل الجنابة فريضة » الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 5 .
( 2 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 .
( 3 ) التهذيب 1 : 114 - 115 / 302 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 11 .
( 4 ) في التهذيب : « ولم يصلّ » بدل « فكسل أن يصلَّي » .
( 5 ) التهذيب 1 : 117 - 118 / 309 ، الإستبصار 1 : 453 - 454 / 1758 ، الوسائل ، الباب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( 6 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 211 - 212 ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 135 .