المتقدّمة ( 1 ) - خبر الحسين ( 2 ) بن النضر الأرمني ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به ؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن ( 3 ) الميّت ، لأنّ هذا فريضة ، وهذا سنّة » ( 4 ) .
وخبر الحسن التفليسي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ميّت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما ، أيّهما يغتسل ؟ قال : « إذا اجتمعت سنّة وفريضة بدأ بالفرض » ( 5 ) . ( وقيل : بل يختصّ به الميّت ) لكن في المدارك ( 6 ) وغيره ( 7 ) : لم نعرف قائله .
ويشهد له ما رواه محمّد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الميّت والجنب يتّفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلَّا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : « يتيمّم الجنب ، ويغسّل الميّت بالماء » ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص 361 .
( 2 ) في الاستبصار : « الحسن » .
( 3 ) في المصدر : « ويترك » بدل « ويدفن » .
( 4 ) التهذيب 1 : 110 / 287 ، الإستبصار 1 : 102 / 331 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، ح 4 .
( 5 ) التهذيب 1 : 109 / 286 ، الإستبصار 1 : 101 / 330 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، ح 3 .
( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 251 .
( 7 ) جواهر الكلام 5 : 256 .
( 8 ) التهذيب 1 : 110 / 288 ، الإستبصار 1 : 202 / 332 ، الوسائل ، الباب 18 من أبواب التيمّم ، ح 5 .