عن أبي عبد الله عليه السّلام « وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحبّ » ( 1 ) .
وعن كتاب الإقبال عن بعض كتب القمّيّين عن الصادق عليه السّلام قال : « من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل » ( 2 ) .
ومن ذلك الكتاب أيضا : « من أحبّ أن لا تكون به الحكَّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان فلا تكون به الحكَّة إلى شهر رمضان القابل » ( 3 ) .
ومن كتاب الإقبال أيضا قال : روى ابن أبي قرّة في كتاب « عمل شهر رمضان » بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السّلام قال : « يستحبّ الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ( وليلة النصف ) منه » ( 4 ) فيستفاد من هذه الرواية استحبابه في ليلة النصف أيضا ، كما حكي عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم ( 5 ) ، بل عن الغنية والوسيلة الإجماع عليه ( 6 ) .
ويدلّ عليه أيضا : المرسل المحكي عن المقنعة عن الصادق عليه السّلام أنّه « يستحبّ الغسل ليلة النصف من شهر رمضان » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .
( 2 ) إقبال الأعمال : 14 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 .
( 3 ) إقبال الأعمال : 14 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 5 .
( 4 ) إقبال الأعمال : 14 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( 5 ) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 165 ، وانظر : المقنعة : 51 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 168 ، والمهذّب 1 : 33 ، والمراسم : 52 ، والكافي في الفقه :
135 ، والمعتبر 1 : 355 حيث فيه حكاية قول السيّد المرتضى نقلا عن المصباح له .
( 6 ) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 5 : 27 ، وانظر : الغنية : 62 ، والوسيلة : 54 .
( 7 ) حكاه عنها السيّد ابن طاوس في كتاب الإقبال : 150 ، وعنه في الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 9 .