تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
جلّ * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 ) ما حدّ ذلك ؟ قال : « فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء » قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف ، وكم بلغ ؟ قال : « ذلك على قدر جدته » ( 2 ) . وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد أنّ الصّادق عليه السّلام اشترى وضوءه بمائة دينار ( 3 ) . ويؤيّده ما عن دعائم الإسلام : « وقالوا في المسافر يجد الماء بثمن غال : أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلَّا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف على نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه ، وتيمّم بالصعيد ويصلَّي » ( 4 ) . والظاهر كونه رواية مرسلة عن الأئمّة عليهم السّلام . وكيف كان فكفى بما عرفت دليلا لإثبات الحكم وتخصيص قاعدة نفي الضرر والحرج . فما عن ابن الجنيد - من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غاليا ( 5 ) - ضعيف . وربما يستدلّ للوجوب - مضافا إلى ما عرفت - بصدق الوجدان ، وقاعدة المقدّميّة . وفيه : أنّ مقتضى قاعدة نفي الضرر والحرج لولا الأدلَّة المخصّصة : عدم وجوب الوضوء في الفرض كي تجب مقدّمته كسائر الموارد التي يتضرّر به .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 43 . ( 2 ) تفسير العياشي 1 : 244 / 146 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب التيمّم ، ح 2 . ( 3 ) حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 445 . ( 4 ) كما في جواهر الكلام 5 : 100 ، وانظر : دعائم الإسلام 1 : 121 . ( 5 ) حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 369 .