تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
استعمل الماء وتيمّم ( 1 ) . وفي محكيّ المنتهى عن بعض الشافعيّة ذلك في الحدث الأصغر أيضا ؛ لأنّه واجد للماء ما لم يستعمله ، فلا يسوغ له التيمّم ( 2 ) . وفيه ما لا يخفى . وما حكي عن العلَّامة في النهاية - من أنّه قطع بأنّ المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، لم يجب عليه استعماله ، بل يتيمّم ، واحتمل في الجنب مساواته للمحدث ، ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه ؛ لجواز وجود ما يكمل به الطهارة ، قال : والموالاة ساقطة هنا ، بخلاف المحدث ( 3 ) - ليس خلافا فيما نحن فيه ، أعني عدم تبعّض الطهارة ، بل هو للتنبيه على الفرق بين الوضوء والغسل بإمكان القول بوجوب صرفه في الغسل رعاية للاحتياط عند احتمال تجدّد القدرة من الإكمال ، وهذا بخلاف الوضوء ؛ لتعذّر الاحتياط فيه بذلك ؛ لاشتراطه بالموالاة . ويتوجّه عليه : أنّ اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل لا يصلح فارقا بينهما من هذه الجهة ، فإنّه كما يتأتّى الاحتياط بصرف البعض في الغسل برجاء تكميله بتجدّد القدرة ، كذلك يتأتّى بحفظ الماء الموجود ليضمّه إلى ما يرجو
هامش
( 1 ) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 187 ، وانظر : حلية العلماء 1 : 252 و 253 ، والمجموع 2 : 268 ، والمغني 1 : 270 و 271 ، والشرح الكبير 1 : 280 و 281 . ( 2 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 187 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 134 ، وكذا المهذّب - للشيرازي - 1 : 41 - 42 ، والمجموع 2 : 268 ، وحلية العلماء 1 : 253 ، والعزيز شرح الوجيز 1 : 203 - 204 ، والمغني 1 : 271 ، والشرح الكبير 1 : 281 . ( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 260 - 261 ، وانظر : نهاية الإحكام 1 : 186 .
مصباح الفقيه — صفحة 117 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي