وخبر [ الفضل بن ] ( 1 ) عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن [ غسل ] ( 2 ) الميّت ، فقال : « أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله » ( 3 ) الحديث . وخبر معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه بالأشنان ثمّ أغسل رأسه بالسدر ( 4 ) ، الحديث . وفي خبر علاء بن سيابة - الوارد في من قتل في معصية اللَّه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا قتل في معصية اللَّه يغسل أوّلا منه الدم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا » ( 5 ) الحديث . وفي رواية الكاهلي ( 6 ) « ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ثلاث غسلات » ( 7 ) الحديث . لكن هذه الرواية ظاهرها أنّ الأمر بغسل الفرج ثلاثا قبل كلّ واحدة من الغسلات الثلاث من باب التعبّد ، فهي غير صالحة للاستدلال ، لكنّها غير خالية عن
مصباح الفقيه — صفحة 159
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص١٥٩
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من « استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار » 3 : 408 . وفي المصدر بدل « الفضل بن عبد الملك » : « أبو العباس » . وهو كنيته .
( 2 ) ما بين المعقوفين من المصدر .
( 3 ) التهذيب 1 : 446 / 1442 ، الإستبصار 1 : 206 / 724 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 .
( 4 ) التهذيب 1 : 303 / 882 ، الإستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 8 .
( 5 ) التهذيب 1 : 448 / 1449 ، الوسائل ، الباب 15 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .
( 6 ) في الطبعة الحجريّة : « الكافي » بدل « الكاهلي » .
( 7 ) الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 - 299 / 873 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 5 .