تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

الصلاة ، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلَّى » وقد نبّه الصادق ( عليه السّلام ) على أنّه « إنّما يعرف إقبال الحيضة من إدبارها بتغيّر ألوان الدم ، وذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف » ( 1 ) . وفي المرسلة أيضاً حاكياً عن أبيه ( عليه السّلام ) « أنّه قال للمستحاضة : إذا رأيت الدم البحرانيّ فدعي الصلاة » ( 2 ) . ويستفاد المطلوب من سائر فقرأتها أيضاً ، كما لا يخفى على المتأمّل . ( فإن فقدت التمييز ) بأن استمرّ بها الدم على نهج واحد أو اختلف لكن لا على وجه يمكن جَعْل بعضها حيضاً دون بعض ( فهاهنا مسائل ثلاث ) . ( الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ) فلم تذكر منه شيئاً لا تفصيلًا ولا إجمالًا بأن كان العدد المحفوظ ضالًا في جملة عدد لا يزيد ذلك المحفوظ على نصف ما وقع الضلال فيه ، ففيه أقوال : ( قيل ) كما عن الشيخ في المبسوط ( 3 ) بوجوب الاحتياط بأن ( تعمل في الزمان ) الذي وقع الضلال فيه ( كلَّه ما تعمله المستحاضة ) وتترك جميع ما يجب على الحائض تركه ، كالوطي واللبث في المساجد وقراءة العزائم ( وتغتسل للحيض في كلّ وقت تحتمل انقطاع دم الحيض فيه وتقضي صوم عادتها ) بعد ارتفاع الشبهة للعلم الإجمالي

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 83 - 86 / 1 ، التهذيب 1 : 381 - 383 / 1183 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 83 - 86 / 1 ، التهذيب 1 : 381 - 383 / 1183 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .
( 3 ) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 25 ، وصاحب الجواهر فيها 3 : 302 ، وانظر : المبسوط 1 : 51 .