تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

وعن المفيد في المقنعة أنّه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّة ( 1 ) أو مرّتين أو ثلاثا ثمّ يضع مسبّحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول ( 2 ) . انتهى . وظاهره عدم الاعتبار بالعدد ، ودوران الحكم مدار الوثوق بنقاء المجرى ، كما يؤيّده ما نقل عنه في حكم الجنب من أنّه إذا عزم على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المنيّ في مجاريه ، فإن لم يستبرئ به ، فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعلَّه باق فيه ( 3 ) . وكأنّه قدس سرّه فهم من أخبار الباب إناطة الحكم بالوثوق بنقاء المجرى وخروج بقيّة البول ، وجري الأخبار الآتية المقيّدة بالثلاث مجرى العادة . وفي كلتا الدعويين نظر . وعن علم الهدى أنّه اكتفى بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ( 4 ) . وفي المدارك أنّ ما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار إلَّا أنّ الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى رحمه اللَّه من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث

هامش
( 2 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 56 ، وانظر : المقنعة : 40 .
( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 3 : 115 ، وانظر : المقنعة : 52 .
( 4 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 1 : 300 .
( 1 ) كلمة « مرّة » لم ترد في الحدائق والمقنعة .