تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

الظاهر . هذا ، مع أنّ إطلاق الأمر بإفاضة الماء على الجسد يدلّ على المدّعى من حيث إطلاق الأمر بإفاضة الماء على جسده كلَّه من دون مراعاة الترتيب . ومنها : صحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجلك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك » ( 1 ) فإنّ ظاهرها إرادة غسل الرّجلين بعد الفراغ من غسل سائر الجسد ، فيدلّ على عدم اشتراط الترتيب بين الجانبين ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن يراد بغسل الرّجلين غسلهما جزءا من الغسل أو لإزالة القذارة التي يتوقّف عليها الغسل . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث ، قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو جسده من غسل الجنابة ، فقال : « إذا شكّ وكانت به بلَّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلَّة ، فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 139 / 392 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث 7 ، وكذا في الباب 27 من تلك الأبواب ، الحديث 1 .
مصباح الفقيه — صفحة 368 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي