تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

المستبعد [ في ] ( 1 ) العادة والطبائع أن يخرج المنيّ من الإنسان ولا يجد له شهوة ولا لذّة ( 2 ) . انتهى . وفرض السائل كون الخارج منيّا لا ينافي إرادة تشخيص ماهيّته بذكر أوصافه المختصّة به في طيّ الجواب بحيث ينحسم به مادّة الإشكال في موارد الاشتباه . هذا ، مع أنّه حكى في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر أنّه قال في سؤاله : فيخرج منه الشيء ( 3 ) ، فعلى هذا يكون الأمر أهون ، وعلى تقدير تسليم ظهوره في إرادة التقييد فلا بدّ من صرفه عن هذا الظاهر بقرينة الأدلَّة المتقدّمة . وكيف كان فقد نسب ( 4 ) إلى العلماء في المقام أقوال متكثّرة : فعن بعضهم : اعتبار اجتماع الأوصاف الثلاثة السابقة ، وكفايتها في الحكم بالجنابة ، كظاهر المتن وغيره وصريح بعض متأخّري المتأخّرين . وعن ظاهر بعضهم : اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين رطبا ، وبياض البيض جافّا مع الأوصاف السابقة . وعن ظاهر بعض : الاكتفاء بالدفق والشهوة . وعن بعض آخر : الاكتفاء بالدفق وفتور البدن .

هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 120 ذيل الحديث 317 .
( 3 ) الوسائل ، ذيل الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الجنابة .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 3 : 8 - 9 .
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة والحجريّة : من . والمثبت من المصدر .