تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

( و ) العاشرة ( أن يكون الوضوء ) بجميع غرفاته الواجبة والمستحبّة ، وهي اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة أو أربع عشرة غرفة ( بمدّ ) بلا خلاف ظاهرا ، بل عن جماعة الإجماع عليه ( 1 ) . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة : ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع » ( 2 ) . ومثله في صحيحة زرارة ، وزاد فيها « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » ( 3 ) . في الوسائل : قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي ( 4 ) . وفي الحدائق عن شيخنا البهائي قدس سرّه أنّه اعتبر المدّ لا يزيد على ربع المنّ التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشيء يعتدّ به ( 5 ) . وقال شيخنا المرتضى رحمه اللَّه : المراد بالرطل فيها المدني ، وهو يزيد عن العراقي بنصفه ، فالمدّ رطلان وربع بالعراقي ، وهو مائتان واثنان

هامش
( 1 ) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها 2 : 341 .
( 2 ) التهذيب 1 : 136 / 377 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 136 - 137 / 379 ، الإستبصار 1 : 121 / 409 ، الوسائل ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، ذيل الحديث 1 ، وانظر : التهذيب 1 : 137 ذيل الحديث 379 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 2 : 163 - 164 ، وانظر : الحبل المتين : 27 .
مصباح الفقيه — صفحة 146 | آقا رضا الهمداني / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي