تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

العالم . وهل يجب عليه تطهير مجرى البول وتغيير الخريطة عند كلّ صلاة بناء على عدم جواز الصلاة في مثلها اختيارا أم لا ؟ وجهان : من إطلاق الأخبار ، ومن إمكان المناقشة فيها ببعض ما تقدّم ، كحمل المعذوريّة المستفادة منها على النجاسة العارضة في أثناء الصلاة . ولكنّها في غاية الضعف ، بل صحيحة حريز صريحة في خلافه . والأمر بالجمع بين الصلاتين لا يدلّ على عدم المعذوريّة من حيث الحدث أو الخبث في غير صورة الجمع ، بل الظاهر أنّ الرواية ليست مسوقة إلَّا لبيان إدخال ذكره في الكيس إمّا للتحفّظ عن تعدية النجاسة ، أو لصيرورته بمنزلة ظاهر البدن . وأمّا أمره عليه السّلام بالجمع بين الصلاتين وتأخير الصلاة الأولى وتقديم الثانية فإنّما هو لبيان عدم البأس في الجمع ، وللإرشاد إلى ما هو الأصلح بحاله بحيث يدرك فضيلة الفرضين على وجه لا يشقّ عليه الاستظهار ، واللَّه العالم . ( وقيل ) بل نسب ( 1 ) إلى المشهور : إنّ ( من به البطن ) وهو بالتحريك : داء لا يستمسك معه الغائط . قيل : أو الريح ( إذا تجدّد حدثه في أثناء الصلاة ، يتطهّر ويبني ) على صلاته . ويدلّ عليه - مضافا إلى ما عرفت في حكم المسلوس من أنّه هو

هامش
( 1 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 2 : 325 .