تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

الكتاب ولو بإعلام الإمام عليه السّلام بدلالته في صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرّجلين ؟ فضحك وقال : « يا زرارة قاله رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ونزل به الكتاب من اللَّه عزّ وجلّ ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قال * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * ( 1 ) فعرفنا أنّ الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل ، ثم قال * ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ( 2 ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام ، فقال : * ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) * ( 3 ) فعرفنا حين قال * ( بِرُؤُوسِكُمْ ) * أنّ المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء ، ثمّ وصل الرّجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال * ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * ( 4 ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ، ثم فسّر ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله للناس فضيّعوه » ( 5 ) . وأقلّ ما يجزئ من مسح الرأس طولا وعرضا ( ما يسمّى به ماسحا ) وليس له حدّ معيّن ، بل المدار على صدق الاسم ، كما نسب ( 6 ) إلى المشهور ، بل عن غير واحد نسبته إلى مذهب الأصحاب ( 7 ) ، بل عن

هامش
( 1 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 2 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 3 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 4 ) سورة المائدة 5 : 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 30 / 4 ، الفقيه 1 : 56 / 212 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .
( 6 ) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام 1 : 207 .
( 7 ) كما في جواهر الكلام 2 : 170 نقلا عن كشف اللثام 1 : 68 ، وانظر : التبيان - للشيخ الطوسي - 3 : 451 ، ومجمع البيان - للطبرسي - 3 : 164 ، والتنقيح الرائع 1 : 82 .