تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

توصّليّة مطلقا ولو لم يقصد بإيجاده امتثال الجميع ، مثل ما لو وجب عليه الغسل وإزالة النجاسة عن بدنه لو لم نشترط في صحّة الغسل طهارة البدن ، فيسقط الأمر بالإزالة قهرا بغسله ولو لم ينو امتثاله . نعم ، حصول الإطاعة واستحقاق الأجر موقوف على القصد ، كما في التعبّديّات . وليعلم أنّه لا دخل لما نحن فيه بمسألة تداخل التكاليف التي اختلفوا فيها ، كما قد يتوهّم ، وسيجئ التعرّض لبيانها في مسألة توارد الأحداث وتداخل الأغسال بما يرتفع به غشاوة الأوهام إن شاء اللَّه . وأمّا إذا كان الوضوء تابعا في القصد ، بأن لا يكون سببا للفعل ولا جزءا من السبب ، فلا يصحّ ، لتوقّف الإطاعة على قصد الامتثال بالفعل ، وهو منتف في الفرض ، لما عرفت فيما سبق من أنّ القصد التبعي بالمعنى المذكور ليس إرادة حقيقيّة ، بل هو من مقولة المحبّة والشوق ، واللَّه العالم . ( و ) أمّا ( وقت النيّة ) في الوضوء : فعلى ما نسب ( 1 ) إلى المشهور من أنّها هي الإرادة التفصيليّة المقارنة للفعل ، فهو : حين الاشتغال بأوّل جزء من أجزاء الوضوء ، كما في غيره من العبادات ، من دون فرق بين أن يكون الجزء الأوّل من أجزائه الواجبة أو المستحبّة . وتوهّم تعذّر قصد الوجوب حين البدأة بالجزء المستحبّي ، مدفوع : بأنّ المنويّ الفرد المشتمل على الجزء ، لا الجزء بانفراده حتى

هامش
( 1 ) الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 98 .