تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثاني الذي هو في الحقيقة أمر بمقدّمة الصلاة ، وهو توصّلي محض ، فليتأمّل . وثانيا : نلتزم بالرجحان الذاتي للتيمّم أيضا ، كالوضوء والغسل ، فإنّه وضوء المضطرّ وغسله ، كما ستعرفه في محلَّه ، كما أنّا نلتزم بأنّ الطهارة الثلاث ، لا أنّها فعل اختياري تعلَّق به التكاليف من حيث هو ، فهو أثر الطهارات الثلاث ، لا فعل متولَّد منها . وثالثا : أنّه كما يعقل أن يكون لبعض الأفعال مقدّمات خارجيّة لا يتوقف حصولها على قصد شيء من عناوينها ، كنصب السلَّم بالنسبة إلى الصعود على السطح ، كذلك يعقل أن تكون له مقدّمات يتوقّف حصولها على قصد عنوان من عناوينها ، بمعنى أن الفعل بذاته ليس ممّا يتوقّف عليه فعل الغير ، بل الذي يتوقّف عليه الغير هو هذا الفعل ببعض عناوينه ، فيجب أن يقع الفعل الذي هو مقدّمة للآخر بذلك العنوان الذي يتوقّف عليه الغير ، بأن يكون وقوعه بهذا العنوان اختياريّا للمكلَّف . وحينئذ فإن علم المكلَّف بالوجه الذي يتوقّف عليه الغير مفصّلا ، فأوجده بذلك الوجه ، سقط عنه وجوبه المقدّمي ، وإن لم يعلم به تفصيلا ، يجب عليه أن يجعل وجوبه المقدّمي مرآة لذلك الوجه حتى يقع الفعل على وجهه الواقعي الذي يتوقّف عليه فعل الغير ، فيكون وقوعه على وجهه اختياريّا له بعنوانه الإجمالي . توضيح المقام : أنّا نفرض أنّ إكرام « زيد » في حدّ ذاته عار عن