هذا التفسير .
وما ذكرناه في توجيه الرواية ألصق وأنسب بسياقها وأوفق بالقواعد اللفظية من حمل إطلاق الصدر على العموم ، وارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى غسالة الثوب وأشباهها خصوصا إذا جعلنا المستعمل في غسل الجنابة وأشباهه قسيما لها ، فإنّه يستلزم إخراج أكثر الأفراد ، فيكون المراد من الإطلاق خصوص الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، وهو في غاية البعد .
وقد يناقش في دلالة الرواية : باحتمال إرادة إزالة الوسخ من غسل الثوب لا النجاسة ، فيتعيّن حمل النهي فيها بقرينة الإجماع على مطلق رجحان الترك المجامع للكراهة دون خصوص الحرمة .
واعترض عليها بقيام الإجماع على نفي الكراهة أيضا .
فإن تمّ هذا الإجماع فهو ، وإلَّا فما أبداه المورد من الاحتمال لا يخلو عن وجه ، إذ ليس لغسل الثوب حقيقة شرعية حتى يحمل عليها .
ودعوى غلبة نجاسة الثوب المغسول به الموجبة لانصراف الإطلاق إليها لو سلَّمت ففي الجنابة أولى ، لأغلبيّتها فيها منه ، إلَّا أن يقال : إنّ وروده في كلمات الشارع وظهور نواهيه في الحرمة يصلح قرينة لتعيين المراد من الفقرة الأولى دون الثانية .
ثم لو سلَّم ظهور الرواية في المنع ، فلا شبهة في أنّ تقييدها بما إذا اشتمل بدن الجنب على النجاسة أهون من التصرّف في الأدلَّة الآتية
مصباح الفقيه — صفحة 342
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٤٢