الملاقي قبل العلم أو بعده بعد مساعدة الدليل ، واللَّه العالم . الطرف ( الثاني ) في الماء ( المضاف ، وهو كلّ ما ) لا يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه عرفا على الإطلاق ، وإنّما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه بعد إضافته إلى شيء آخر إضافة الفرع إلى أصله ، أو إضافة الجزء إلى كلَّه ، لا إضافة المظروف إلى ظرفه أو ما يشابهها من الإضافات التي لا ينافيها استحقاق الإطلاق ، كماء النهر والبحر ، بل كإضافة الماء - الذي ( اعتصر من جسم ) محتو عليه أصالة - إلى ذلك الجسم ، كماء العنب والحصرم والليمو ، لا بالعرض ، كالمعتصر من الصوف أو القطن الذي أصابه الماء ، أو كإضافته إلى ما يتصعّد منه ، كماء الورد ( أو ) إلى ما ( مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم ) كماء الزعفران . والحاكم بصحّة السلب وعدمها هو العرف ، كما هو المشهور ، فلا عبرة بكميّة أحدهما ، كما عن المبسوط من تحديده بعدم أكثرية المضاف ( 1 ) . وعن القاضي : المنع عن استعماله في التطهير مع التساوي ، تمسّكا بالاحتياط ، في مقابل تمسّك الشيخ بأصالة الجواز ( 2 ) . وكذا لا عبرة بالتقدير ، كما عن العلَّامة بعد موافقة المشهور على اعتبار الصدق العرفي حيث اعتبر في خلط المضاف المسلوب الصفات
مصباح الفقيه — صفحة 267
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٧
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 44 ، وانظر : المبسوط 1 : 8 .
( 2 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 44 ، ومدارك الأحكام 1 : 115 ، وانظر :
المهذّب 1 : 24 / 25 .