محصورة .
وكيف كان فإن ارتفع الشك ، بمراجعة الوجدان فهو ، وإلَّا فهل يجب الاجتناب ، لثوب المقتضي للعقاب ، وعدم استقلال العقل بالمعذوريّة ، فيجب التحرّز دفعا للعقاب المحتمل ، أم لا ، لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى الشكّ في التكليف المنجّز ، والأصل عدمه عقلا ونقلا ؟ وجهان أقواهما : الأوّل ، لما ذكرنا من وجوه المقتضي ، وهي إطلاقات الأدلَّة الواقعية ، وعدم المانع .
إن قلت : إنّها مقيّدة بالابتلاء ، فالتمسّك بها في مورد الشكّ من قبيل التمسّك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، وهو غير جائز .
قلت : التقييد بالابتلاء في مقام التنجّز من القيود العقلية ، فلا بدّ من الاقتصار في التقييد على ما يستقلّ به العقل ، وليس لنا عنوان لفظي حتى يؤخذ بعموم الفظ ، ويحكم في مصاديقه بنفي الحكم .
وبعبارة أخرى : العقل لا يخرج عن تحت العمومات إلَّا ذوات المصاديق ، وأمّا العناوين العامّة فلا حكم لها في حكمه حتى يؤخذ بعمومها ويفحص عن مصاديقها ، ففي موارد الشكّ لا بدّ من الرجوع إلى حكم العام ، فلو قال الشارع : حجّ إن استطعت ، وشكّ في الاستطاعة ، يرجع إلى أصل البراءة ، للشكّ في حصول شرط الوجوب ، وهذا بخلاف القدرة التي هي شرط عقلا ، فإنّه لو شكّ في حصولها لا يرفع اليد عن عموم الأدلَّة ، بل لا بدّ من السعي في مقدّماته حتى يظهر العجز .
وسرّه : ما أشرنا إليه من أنّ الخارج عن تحت أدلَّة التكاليف الواقعية
مصباح الفقيه — صفحة 257
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٥٧