إلَّا كونها مسوقة لبيان كيفيّة تطهير البئر إذا انفعلت بملاقاة النجاسة الموجودة فيها من دون أن يكون لكيفيّة حدوثها في البئر - كوقوعها دفعة أو دفعات - مدخليّة في الحكم ، فمعنى قوله : إذا وقعت العذرة في البئر فانزح عشر دلاء - على ما يساعد عليه الفهم العرفي - أنّ البئر المنفعلة بهذه النجاسة مطهّرها عشر دلاء ، وهذا المعنى وإن كان مقتضاه تخصيص التأثير بالفرد الأوّل وإلغاء الشرطيّة بالنسبة إلى ما عداه من الأفراد إلَّا أنّه لا ضير فيه بعد مساعدة العرف عليه ، بل لنا أن نقول : إنّ المتبادر من قوله :
إذا وقعت العذرة في البئر فانزح عشر دلاء ، أو إذا اغتسل الجنب فانزح سبع دلاء ، إنّما هو سببيّة طبيعة الشرط - أعني ملاقاة العذرة أو اغتسال الجنب - من حيث هي بلحاظ تحقّقها في الخارج لثبوت الجزاء من دون أن يكون لخصوصيّاتها الشخصيّة مدخليّة في ثبوت الحكم ، ومعلوم أنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرّر ، وإنّما المتكرّر أفرادها التي لا مدخليّة لخصوصيّاتها في الحكم ، وقضيّة كون السبب هي الطبيعة عند تحققها في أفراد متدرجة إنما هي حصول المسبب بتحققها في ضمن الفرد الأوّل ، وكون سائر الأفراد أسبابا شأنيّة ، فيكون تحقّقها في ضمن الفرد الثاني بمنزلة بقائها في ضمن الفرد الأوّل بعد حصول المسمّى ، فكما أنّ عدم تأثيرها ثانيا في الفرض الثاني ليس منافيا لظاهر الدليل كذلك في الفرض الأوّل .
واتّصاف ملاقاة العذرة - مثلا - التي هي السبب بالوحدة عند استدامتها إلى الزمان الثاني ، وبالتعدّد عند تجدّدها في ضمن الفرد الثاني
مصباح الفقيه — صفحة 222
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٢٢