5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة
قوله ( رحمه الله ) : تنبيه : ظاهر التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) أن من العيب المانع من الرد
بالعيب القديم تبعض الصفقة .
أقول : ذكر المصنف أن توضيح المقام هو أن التعدد المتصور فيه
التبعض إما في العوض ثمنا أو مثمنا أو في البايع أو في المشتري ، ثم
ذكر أمثلة ذلك .
ثم قال : أما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن
وبعضه الآخر بثمن آخر ، فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في
جواز التفريق بينهما ، أما الأول أي التبعض في العوض ، فالمعروف أنه
لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد ، بل الظاهر المصرح به في كلمات
بعض الاجماع عليه .
وذكر في إبداء المنع عن ذلك بأن المردود إن كان جزءا مشاعا من
المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة ، وإن كان معيبا فهو
ناقص من حيث حدوث التفريق فيه ، وكل منهما نقص يوجب الخيار لو
حدث في المبيع الصحيح .
ألف - تعدد المبيع
وتفصيل المقام :
1 - إن المبيع قد يكون شيئا واحدا شخصيا بالدقة العقلية مع كون جزء
منه معيبا ، كما إذا اشترى عبدا فظهر أن رجله معيوب أو يكون المبيع
هامش
1 - التذكرة 1 : 534 .
2 - الدروس 3 : 284 .