پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 656

پدیدآورندگان:

ص۶۵۶
وعلى الجملة الظاهر أنه لا شبهة في ثبوت الأرش والخيار على نحو التخيير في هذه الصورة ، ثم مع كون المتلف هو غير البايع فللمشتري أن يرجع في أرش الجناية إلى البايع أو إلى شخص الجاني ، وإذا رجع إلى البايع فهو يرجع إلى الجاني ، أما رجوعه أي المشتري إلى البايع من جهة أنه الموظف بالتسليم ، وأما إلى الجاني لأنه أورد النقص في ماله . والحمد لله رب العالمين قد وقع الفراغ من المكاسب صبيحة يوم الاثنين 6 / ع / سنة 1377 ه .