اسقاط الحق ، فلا يرد أن الاسقاط بلا دليل في مقام الاثبات وإن كان
ممكنا ثبوتا ، فإذا لم يجئ المشتري الثمن في هذه المدة فللبايع الخيار
من جهة تخلف ذلك الشرط في ضمن العقد ، فثبوت الخيار حينئذ على
القاعدة ، وهذا لا بأس به بل نجزم بذلك جزما قطعيا .
ولا يفرق في ذلك بين كون المتاع من يفسد ليومه أو في يومين أو في
ساعة أو في ساعتين ، بل يجري في جميع ذلك ، بل يجري ذلك فيما
لا يتلف بل يبقى مدة كثيرة ولكن يذهب سوقه لبعض الأمتعة في هذه
البلاد في أيام الزوار ، فإذا اشترى أحد سبحة من شخص وخلي عنده
وقال : أجئ بالثمن ، فلم يجئ ، وكان الصبر أزيد من ساعة مثلا موجبا
لزوال السوق ، فله الخيار ، فإذا فسخ العقد وإذا جاء المشتري فليس له
شئ .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 543
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص٥٤٣