تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بانضمام الإجازة إليه ، ولا يقاس ذلك بالفسخ بالخيار ، فإنه إزالة علاقة الملكية فتتحقق بكل ما يكون منافيا لكونه ملكا للغير بخلافه هنا ، فإن الرد اسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة به فلا يتحقق إلا بما يكون صريحا في ذلك . وفيه أن ما ذكره هو والمصنف من الأفعال كالعتق والهبة والبيع ونحوها لا يتحقق بها الرد ، إلا أن الأفعال غير مضرة بها ، بل يمكن أن يتحقق ذلك بالإشارة والكتابة ، بأن يسأله أحد : هل رددت العقد ، فيشير برأسه على ذلك أو يكتبه . وبالجملة أن رد العقد كامضائه بل كانشائه من الأمور المتوقفة على الانشاء والابراز ، فيتحقق بكل ما يكون قابلا لذلك .

عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة

ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقلة ، فإذا باع المالك ماله الذي وقع عليه العقد قبله فضولة أو وهب ، أو كان عبدا فعتقه ثم أجاز البيع السابق الفضولي ، فهل تصح ذلك الإجازة بحيث يكون تلك التصرفات الناقلة باطلة أو يجب عليه أداء بدله لتكون الإجازة باطلة والتصرفات صحيحة ، أو يفصل بين القول بالكشف فنقول ببطلان التصرفات وبين القول بالنقل فنقول ببطلان الإجازة ، وجوه . وقد فصل المصنف بين القول بالكشف الحقيقي وبين القول بالنقل ، وقال : إن صحة الإجازة توجب بطلان التصرفات فلو كانت التصرفات صحيحة لمنعت عن صحة الإجازة ، فأذن تكون صحة الإجازة مع صحة تلك التصرفات متناقضة ، فإنه لا يمكن الالتزام بصحة كلتيهما وإلا فيلزم
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 139 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي / جواد القيومي الاصفهاني