من الضامنين لمال الغير ، فيكون ضامنا على ما أخذه من الغير غصبا
وعدوانا ، وأما الزائد عن ذلك فليس عليه دليل .
وأما توهم أن مال المشتري متعلق حق المالك المجيز فهي الإجازة ،
ففيه أنك قد عرفت مرارا أن الإجازة من الأحكام الشرعية مثل جواز البيع
وجواز الأكل والشرب ، فكما أن للمالك أن يبيع وأن يأكل وأن يشرب
وهكذا ، له أن يجيز البيع الواقع على ماله وليس ذلك من الحقوق ، ومن
هنا قلنا إن الإجازة لا تنقل إلى الوارث بالموت أي بموت المالك المجيز ،
وعلى هذا فيمكن أن يكون مال المشتري ملكا للغاصب بالتسليط قبل
الإجازة ، فلا يبقي موضوع أصلا لإجازة المالك ليكون ذلك ثمنا عن ماله
كما هو واضح .
فهذا الاشكال ليس بتمام .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 137
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٣٧