پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحه 137

پدیدآورندگان:

ص۱۳۷
من الضامنين لمال الغير ، فيكون ضامنا على ما أخذه من الغير غصبا وعدوانا ، وأما الزائد عن ذلك فليس عليه دليل . وأما توهم أن مال المشتري متعلق حق المالك المجيز فهي الإجازة ، ففيه أنك قد عرفت مرارا أن الإجازة من الأحكام الشرعية مثل جواز البيع وجواز الأكل والشرب ، فكما أن للمالك أن يبيع وأن يأكل وأن يشرب وهكذا ، له أن يجيز البيع الواقع على ماله وليس ذلك من الحقوق ، ومن هنا قلنا إن الإجازة لا تنقل إلى الوارث بالموت أي بموت المالك المجيز ، وعلى هذا فيمكن أن يكون مال المشتري ملكا للغاصب بالتسليط قبل الإجازة ، فلا يبقي موضوع أصلا لإجازة المالك ليكون ذلك ثمنا عن ماله كما هو واضح . فهذا الاشكال ليس بتمام .