تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
وقد يكون معلوم المالك مع كونه مشتبها بين أفراد غير محصورين ، وهو أيضا مورد روايات أخرى قد تقدمت ( 1 ) ، وحكم كلا القسمين قد تقدم مفصلا . وقد يكون المالك معلوما من جميع الجهات ، ولكن يتعذر ايصال المال إليه لمانع خارجي ، كأن يكون المالك في سجن أو مكان بعيد يتعذر الوصول إليه ، ويجري عليه حكم القسم الثاني للروايات المتقدمة أيضا ، لأن المستفاد منها أن المناط في ذلك أنما هو تعذر ايصال المال إلى مالكه . قوله : ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير . أقول : حكي عن صاحب الجواهر ( 2 ) جواز التصدق بمجهول المالك على الفقراء وغيرهم عملا باطلاق الروايات المتقدمة ، وبهذا المناط جوز اعطاء مال الإمام ( عليه السلام ) للفقراء والأغنياء ، بدعوى أن الإمام وإن كان معلوما إلا أنه يتعذر ايصال ماله إليه للعوارض الخارجية ، وقد عرفت أن حكمه حكم مجهول المالك . وفيه أولا : أن المتبادر من مفهوم الصدقة واطلاق الأمر بها أنه لا يجوز اعطاؤها للأغنياء كما ذهب إليه المصنف . وثانيا : أن قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( 3 ) ، قد بين مصرف الصدقات ، ولم يجعل الغني من ذلك فيكون خارجا عن حدود أخبار التصدق موضوعا .
هامش
1 - قد تقدمت الإشارة إلى مصادرها في البحث عن وجوب الفحص عن المالك . 2 - الجواهر 16 : 71 . 3 - التوبة : 60 .