هذه الطائفة على جواز بيع غلافه وحديدته وحليته .
2 - ما دل ( 1 ) على جواز بيعه ، فتقع المعارضة بينهما .
وقد جمع المصنف بينهما ، بأن الطائفة المجوزة وإن كانت ظاهرة في
جواز البيع ولكنها لم تتعرض لبيان كيفيته ، فلا تعارض ما دل على حرمة
بيعه المتضمن للبيان .
واحتمل في الجواهر حمل الأخبار المجوزة على إرادة شراء الورق
قبل أن يكتب بها على أن يكتبها فيكون العقد في الحقيقة متضمنا لمورد
هامش
1 - عن عنبسة الوراق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أنا رجل أبيع المصاحف فإن
نهيتني لم أبعها ، فقال : ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ، قلت : بلى وأعالجها ، قال : لا بأس به
( الكافي 5 : 122 ، عنه الوسائل 17 : 159 ) ، مجهولة بعنبسة .
عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء المصاحف وبيعها ، قال :
إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف ،
قال : فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك ثم إنهم اشتروا بعد ذلك ، قلت : فما ترى في ذلك ، قال :
أشتري أحب إلى من أن أبيعه ، قلت : فما ترى أن أعطي على كتابه أجرا ، قال : لا بأس ولكن
كذلك كانوا يصنعون ( الكافي 5 : 121 ، التهذيب 6 : 366 ، عنهما الوسائل 17 : 158 ) ، ضعيفة
بغالب بن عثمان .
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال ( عليه السلام ) : إنما
كان يوضع عند القامة والمنبر - إلى أن قال ( عليه السلام ) : - اشتريه أحب إلى من أن أبيعه ( التهذيب
6 : 366 ، عنه الوسائل 17 : 160 ) ، صحيحة .