النوع الخامس
ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور
أخذ الأجرة على الواجبات
قوله : الخامس مما يحرم التكسب به : ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا
أو توصلا على المشهور .
أقول : اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال :
1 - ما ذكره المصنف من المنع مطلقا ( 1 ) .
2 - ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين ، من التفصيل
بين التعبدي فلا يجوز ، وبين التوصلي فيجوز ( 2 ) .
3 - ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الإيضاح ، من التفصيل بين
الكفائي التوصلي فيجوز ، وبين غيره فلا يجوز ( 3 ) .
4 - ما ذكره في متاجر الرياض ، من التفصيل بين الواجبات التي تجب
على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية
التوصلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش ( 4 ) .
هامش
1 - أنظر المسالك 3 : 130 ، مجمع الفائدة 8 : 89 ، جامع المقاصد 4 : 37 ، الرياض 1 : 505 .
2 - المصابيح : 59 ( مخطوط ) .
3 - الإيضاح 2 : 264 .
4 - الرياض 1 : 505 .