تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤
النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور

أخذ الأجرة على الواجبات

قوله : الخامس مما يحرم التكسب به : ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور . أقول : اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال : 1 - ما ذكره المصنف من المنع مطلقا ( 1 ) . 2 - ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين ، من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ، وبين التوصلي فيجوز ( 2 ) . 3 - ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الإيضاح ، من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز ، وبين غيره فلا يجوز ( 3 ) . 4 - ما ذكره في متاجر الرياض ، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش ( 4 ) .
هامش
1 - أنظر المسالك 3 : 130 ، مجمع الفائدة 8 : 89 ، جامع المقاصد 4 : 37 ، الرياض 1 : 505 . 2 - المصابيح : 59 ( مخطوط ) . 3 - الإيضاح 2 : 264 . 4 - الرياض 1 : 505 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 704 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي