تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
مع رعيته ، فلا بد وأن يلاحظها المتقمص بمنصب الولاية لكي لا يكون في عداد الظالمين ، بل يتصدى لأعمال الولاية بالقسط والعدل .
المسألة ( 27 ) حرمة هجاء المؤمن قوله : السابعة والعشرون : هجاء المؤمن ، حرام بالأدلة الأربعة . أقول : الهجو في اللغة عد معائب الشخص والوقيعة فيه وشتمه ( 1 ) ، ولا خلاف بين المسلمين في حرمة هجاء المؤمن ، وإن اختلفت الشيعة مع غيرهم فيما يراد بكلمة المؤمن ، بل في كلام بعض العامة ( 2 ) تعميم الحرمة إلى هجاء أهل الذمة أيضا . وقد استدل المصنف على حرمته بالأدلة الأربعة ، بدعوى أنه ينطبق عليه عنوان الهمز واللمز وأكل اللحم والتعيير وإذاعة الستر ، وكل ذلك كبيرة موبقة وجريمة مهلكة ، بالكتاب والسنة والعقل والاجماع . وتحقيق المقام أن الهجو قد يكون بالجملة الانشائية ، وقد يكون بالجملة الخبرية . أما الأول فلا شبهة في حرمته لكونه من اللمز والهمز والإهانة والهتك ، وقد دلت الروايات المتواترة ( 3 ) على حرمة هتك المؤمن وإهانته ، ونطق القرآن الكريم بحرمة الهمز واللمز ( 4 ) .
هامش
1 - ظاهر المحقق في الجامع المقاصد 4 : 26 باختصاصه بالشعر . 2 - في فقه المذاهب : ولا يحل التغني بالألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو ذميين ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 42 ) . 3 - راجع الوسائل : 12 ، باب 146 تحريم إهانة المؤمن وخذلانه : 265 . 4 - قوله تعالى : ويل لكل همزة لمزة ، الهمزة : 1 .
مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 699 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي