1 - القول بحرمة النوح مطلقا ، وقد ذهب إليه جمع من الأصحاب ( 1 ) .
2 - القول بالكراهة مطلقا وهو المحكي عن مفتاح الكرامة .
3 - القول بالتفصيل بين النوح بالباطل فيحرم والنوح بالحق فيجوز ( 2 ) ،
وقد اختاره المصنف .
ثم إنه اختلف أصحاب القول بالتفصيل ، فذهب بعضهم إلى جواز
النوح بالحق من غير كراهة ، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك على كراهة ،
وذهب بعضهم إلى أن النوح بالحق إذا اشترطت فيه الأجرة كان مكروها
وإلا فلا بأس به .
والتحقيق أن الأخبار الواردة في مسألة النياحة على طوائف شتى :
1 - ما دل ( 3 ) على المنع من النياحة مطلقا ، سواء كانت بالباطل أم بالحق .
2 - ما دل ( 4 ) على جوازها وجواز أخذ الأجرة عليها كذلك مطلقا .
هامش
1 - المبسوط 1 : 189 ، الوسيلة : 69 .
2 - المقنعة : 588 ، النهاية : 365 ، المراسم : 170 ، السرائر 2 : 222 ، شرايع الاسلام 2 : 10 ،
الإرشاد 1 : 357 ، قواعد الأحكام : 121 ، الدروس 3 : 162 .
3 - عن الزعفراني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ومن أصيب بمصيبته فجاء عند تلك المصيبة
بنائحة فقد كفرها ( الكافي 6 : 432 ، عنه الوسائل 17 : 127 ) ، ضعيفة بسلمة بن الخطاب .
وفي رواية الخصال : أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من
قطران ( الخصال : 226 ، عنه الوسائل 17 : 128 ) ، مجهولة لسليمان بن جعفر البصري .
وفي حديث المناهي : نهى عن النياحة ( الفقيه 4 : 3 ، عنه الوسائل 1 : 128 ) ، مجهولة لشعيب
ابن واقد .
وفي المستدرك : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النائحة ( لب اللباب ، مخطوط ، عنه المستدرك
13 : 94 ) ، مرسلة .
وفي سنن البيهقي 10 : 246 ما يدل على كفر النياحة على الميت .