تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
لا يقابل بالأجرة ، والجعل عند العرف والعقلاء وإن كان محطا لغرضهم وموردا لنظرهم ، بل يفعلون ذلك العمل للتعاون والتعاضد فيما بينهم ، كاحقاق الحق وابطال الباطل ، وترك الظلم والايذاء أو دفعهما ، وتسليم الأوقاف من المدراس والمساجد والمعابد ونحوها إلى غيره ، كأن يرشو الرجل على أن يتحوله عن منزله فيسكنه غيره ، أو يتحوله عن مكان في المساجد فيجلس فيه غيره ، إلى غير ذلك من الموارد التي لم يتعارف أخذ الأجرة عليها . نعم ما ذكره في القاموس من تفسير الرشوة بمطلق الجعل محمول على التفسير بالأعم ، كما هو شأن اللغوي أحيانا ، وإلا لشمل الجعل في مثل قول القائل : من رد عبدي فله ألف درهم ، مع أنه لا يقول به أحد .

حرمة الرشوة

: ما حكم الرشوة ، الظاهر بل الواقع لا خلاف بين الشيعة والسنة ( 1 ) في الجملة للأخذ والمعطي ، بل عن جامع المقاصد ( 2 ) : أجمع أهل الاسلام على تحريم الرشا في الحكم ، سواء أكان الحكم لحق أم لباطل ، وسواء أكان للباذل أم عليه ، وفي تجارة المسالك ( 3 ) : على تحريمه اجماع المسلمين .
هامش
1 - في سنن البيهقي عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الراشي والمرتشي ، وفي حديث آخر عن السحت فقال : الرشا ( سنن البيهقي 10 : 139 ) . وفي شرح فتح القدير : يحرم قبول الهدية عند الخصومة ( شرح فتح القدير 5 : 467 ) . 2 - جامع المقاصد 4 : 35 . 3 - المسالك 3 : 136 .