موضوعا ، وإن لم يتم ذلك فلا بد وأن يلتزم بتخصيص ما دل ( 1 ) على
اعتبار تعيين الأجرة قبل العمل بواسطة المرسلة إذا كانت حجة ، وإلا
فيرد علمها إلى أهلها .
الجهة الثالثة :
قد ورد في بعض الأخبار لعن الماشطة على خصال أربع : الوصل
والنمص والوشم والوشر ( 2 ) .
أما الوصل ، فإن كان المراد به ما هو المذكور في روايتي سعد
هامش
1 - عن سليمان بن جعفر الجعفري : أن الرضا ( عليه السلام ) أقبل على غلمانه يضربهم بالسوط
لعدم مقاطعتهم على أجرة الأجير قبل العمل ( الكافي 5 : 288 ، التهذيب 7 : 212 ، عنهما الوسائل
19 : 105 ) ، صحيحة .
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن
أجيرا حتى يعلمه ما أجره ( الكافي 5 : 289 ، التهذيب 7 : 211 ، عنهما الوسائل 19 : 105 ) ، ضعيفة
لمسعدة .
2 - عن معاني الأخبار بإسناده عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة ، والواشرة والمستوشرة ، والواصلة
والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ( معاني الأخبار : 249 ، عنه الوسائل 17 : 133 ) ، ضعيفة
لعلي بن غراب وغيره من رجال الحديث .
قال الصدوق : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة التي
يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والمستوشرة التي يفعل
ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها ،
والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة ، أو في شئ من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفيها
أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة التي
يفعل ذلك بها .
وقد ورد اللعن أيضا من طرق العامة على الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ،
والواشرة والمستوشرة ، والنامصة والمنتمصة ، راجع سنن البيهقي 2 : 426 و 7 : 312 .