1 - جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح ، كما
استظهره المصنف من عبارة السرائر ( 1 ) .
2 - جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل ،
كما استظهره المصفف من الخلاف ( 2 ) .
3 - جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع
المحرمة وإن كانت نادرة ، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا .
4 - صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شايعة ، فلا يعتبر
في صحة البيع ذلك القصد .
5 - جواز بيعه على وجه الاطلاق من غير اعتبار شئ من القيود
المذكورة .
6 - اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه ، كما استظهره
المحقق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر ، وجعلهما أجنبيتان
عما ذكره المصنف ( رحمه الله ) ( 3 ) .
وقد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه ، وقال : يمكن أن
يقال باعتبار قصد الاستصباح ، واختار الوجه الثالث في آخر كلامه
وقال : نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة .
والذي تقتضيه القواعد مع الاغماض عن الروايات هو الوجه
الخامس ، ولنبدأ بذكر ما اختاره المصنف ، وذكر ما يرد عليه من
الاشكال ، وسيظهر من ذلك وجه القول المختار ، فنقول :
ملخص كلامه أن مالية الأشياء عند العرف والشرع إنما هي باعتبار
هامش
1 - السرائر 2 : 222 .
2 - الخلاف 3 : 187 ، المسألة : 312 .
3 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 7 .