فيما هو مشروط بالطهارة لجهله بالحال ، وعليه فلو باع المتنجس الذي
ليس من شأنه أن يستعمل فيما يشترط بالطهارة كاللحاف والفرش ،
فلا يجب الاعلام فيه .
قوله : منها الصحيح عن معاوية بن وهب .
أقول : لا دلالة في الرواية على جواز البيع ولا على عدمه ، بل هي دالة
على جواز إسراج الزيت المتنجس .
قوله : ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج .
أقول : الرواية للحلبي ، وهي أيضا دالة على الاسراج ، فلا اشعار فيها
بحكم البيع بوجه .
قوله : وزاد في المحكي عن التهذيب .
أقول : بعد ما نقل الشيخ ( رحمه الله ) رواية ابن وهب المشار إليها الدالة على
جواز إسراج الزيت المتنجس قال : وقال في بيع ذلك الزيت ( 1 ) : تبيعه
وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به ، فأشار به إلى رواية أخرى لابن وهب ،
وهي الرواية المتقدمة الدالة على جواز بيع ذلك الزيت مع الاعلام ، إذن
فلا وجه لجعل هذه العبارة رواية كما صنعه المصنف ، وإنما هي من كلام
الشيخ ( رحمه الله ) .
عدم اشتراط الاستصباح في صحة بيع الدهن المتنجس
:
قوله : إذا عرفت هذا فالاشكال يقع في مواضع :
الأول : أقول : ما قيل أو يمكن أن يقال في حكم بيع الدهن المتنجس
وجوه بل أقوال :
هامش
1 - التهذيب 9 : 85 .