Skip to main content

مصباح الفقيه ( ط . ق ) — Page 526

Contributors:

P.526
بشئ الا استجيب له في كل حاجة الا ان يدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم وعن الشيخ في المصباح عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال صل ليلة سبعة وعشرين من رجب اي وقت شئت من الليل اثنتي عشرة ركعة تقرء في كل ركعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد اربع مرات فإذا فرغت قلت وأنت في مكانك اربع مرات لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله ثم ادع بعد بما أحببت وعنه أيضا في المصباح مرسلا عن أبي جعفر الثاني أنه قال إن في رجب لليلة هي خير مما طلعت عليه الشمس وهي ليلة سبع وعشرين من رجب نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها وان للعامل فيها من شيعتنا عمل ستين سنة قيل وما العلم فيها قال إذا صليت العشاء فأخذت مضجعك ثم استيقظت اي ساعة شئت من الليل إلى قبل الزوال صليت اثنتي عشرة ركعة تقرء في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل فإذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد سبعا والمعوذتين سبعا وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون سبعا سبعا وانا أنزلناه وآية الكرسي سبعا سبعا وقل بعقب ذلك الدعاء وذكر الدعاء وتمام الكلام في تفصيل هذه الصلوات وغيرها مما طوينا ذكرها وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات لأصحابنا شكر الله سيعهم وأجزل ثوابهم خاتمة كل النوافل يجوز ان يصليها الانسان قاعدا اختيارا على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل لم ينقل الخلاف فيه الا عن الحلي فمنعه الا ان الوتيرة وعلى الراجلة مدعيا خروجهما عن الأصل بالاجماع ونسب القول بالجواز فيما عدا هذين الموردين إلى الشيخ في النهاية والى رواية شاذة ولذا تعجب منه الشهيد في الذكرى فإنه بعد نقل كلامه قال ما لفظه على ما حكى عنه قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة والمجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا وذكر النهاية هنا والشيخ يشعر بالخصوص مع أنه قال في المبسوط يجوز ان يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام وقد روى أنه يصلي بدل كل ركعة بركعتين وروى أنه ركعة بركعة وهما جميعا جائزان وقد ذكر أيضا المفيد رحمه الله فإنه قال وكذلك من اتعبه القيام في النوافل كلها وأحب ان يصليها جالسا التزمه فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين بركعة انتهى ويدل على المشهور مضافا إلى عدم خلاف يعتد به فيه جملة من الأخبار منها رواية أبي بصير المروية عن الكافي والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال ليس هو كذلك هي تامة لكم وخبر معاوية بن ميسرة المروي عن التهذيب والفقيه انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول أو سئل يصلي الرجل وهو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس وعن الكليني انه روى عن معاوية بن ميسرة أنه قال إن انسانا سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد احدى الرجلين بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه الا قال في المعتل والمريض وقال في حديث اخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع وخبر محمد بن سهل عن أبيه انه سمع أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال لا بأس وخبر سدير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتصلى النوافل وأنت قاعد فقال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وربما يستشعر من هذه الرواية ان فعلها لو لم يكن هناك عذر من مشقة ونحوها قائما أفضل وهذا مما لا شبهة فيه فيما عدى الوتيرة التي مر الكلام فيها في محله وربما يظهر من بعض الأخبار انه ان أراد ادراك فضل صلاة القائم قام في اخر قرائته فيتمها ويركع عن قيام فيكتب له صلاة القائم كصحيحة حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت ان تصلي وأنت جالس وتكتب لك صلاة القائم فاقرء وأنت جالس وإذا كنت في اخر السورة فقم وأتمها واركع يحتسب لك بصلاة القائم وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يصلي وهو قاعد فيقرء السورة وهو قاعد فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم ورواية حماد بن عثمان المروية عن الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد يشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرء وأنت جالس وإذا بقي من السورة اتيان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم وفي بعض الأخبار انه يضعف اي يأتي عن كل ركعة من قيام ركعتين من جلوس كخبر محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة وصحيح الصيقل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي عن كتابه قال سئلته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام قال يصلي النافلة وهو جالس ويحتسب كل ركعتين بركعة واما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة ومن هنا قال المصنف رحمه الله ان جعل كل ركعتين من جلوس اي مفصولتين مكان ركعة اي من قيام كان أفضل من أن يجعل كل ركعة بركعة واما ما في رواية أبي بصير المتقدمة من انكار كون صلاته ركعتين بركعة فقد حكى عن الذكرى وغيره حمله عن إرادة بيان الجواز اي جواز الاجتزاء عن كل ركعة بركعة وعدم لزوم التضعيف والأولى حمله على دفع ما ربما يستشعر من سوق السؤال حيث عطف السجدتين على الركعة من عدم كون الركعتين عن جلوس صلاة تامة بل هي بمنزلة ركعة عن قيام في عدم جواز الخروج عنها بالتسليم واحتياجها إلى التتميم فأجيب عن ذلك بأنها في حد ذاتها تامة غير محتاجة إلى التكملة ولا ينافي ذلك كونها في الفضل نصف صلاة القائم وتوقف ادراكها فضلها على تضعيف الركعتين من جلوس كما هو مفاد هذه الأخبار وكيف كان فجل هذه الأخبار تدر على جواز النافلة جالسا اختيارا فما حكى عن ابن إدريس من القول بالمنع في غاية الضعف وهل يجوز الاستلقاء والاضطجاع اختيارا ظاهر المتن وغيره ممن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جملة منهم ممن تعرض له المنع لأصالة عدم شرعية الصلاة اختيارا بهذه الكيفية وحكى عن العلامة في النهاية القول بالجواز مستدلا عليه بان الكيفية تابعة للأصل فلا تجب والنبوي من صلى نائما فله نصف اجر
مصباح الفقيه ( ط . ق ) — Page 526 | آقا رضا الهمداني