Skip to main content

مصباح الفقيه ( ط . ق ) — Page 383

Contributors:

P.383
ان التسليم هو الملغى شرعا وان كان السهو أولا وبالذات متعلقا بما قبله والله العالم ومسنون هذا القسم ان يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة بصيغة السلام عليكم سواء سبقها الصيغة الأولى أم لا وكونها من المسنون على هذا التقدير انما هو بلحاظ قيودها من كونها إلى القبلة لا اليمين والشمال وكونها واحدة وان يؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه اما استحباب تسليمه واحدة المنفرد ففي الجواهر بلا خلاف أجده فيه وفي المدارك قال في شرح العبارة اما اكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة فهو مذهب الأصحاب أقول فكأنه أراد بهذه العبارة دعوى الاجماع على اكتفائه بها في تأدية ما هو المسنون في حقه والا فلا شبهة في جواز الاكتفاء بتسليمه واحدة مطلقا سواء كانت إلى القبلة أو إلى اليمين والشمال بالايماء اليهما بصفحة وجهه الغير المنافي للاستقبال المعتبر في صحة الصلاة ولا دخل له على هذا التقدير بشرح عبارات المتن كما لا يخفى وكيف كان فيدل عليه صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحده عن يمينك وان كنت مع امام فتسليمتين وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وربما يستدل له أيضا بقوله عليه السلام في خبر المعراج ومن اجل ذلك كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة وفيه تأمل فإنه ربما يظهر من بعض الأخبار ان النبي صلى الله عليه وآله صلى في المعراج بصفوف من الملائكة فمورده بحسب الظاهر الجماعة لا الفرادى فليتأمل وكيف كان ففي الخبر الأول كفاية لاثبات المدعى من استحباب تسليمة واحدة للمنفرد مستقبل القبلة ولكن قد ينافيه صحيحة علي بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين وعن الشمال السلام عليك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وحملها على الرواية أحيانا حل كونهم مأمومين يخلو عن بعد إذ المتبادر إلى الذهن إرادة الحكاية عما جرت عليه سيرتهم في الصلاة ومرسلة الدعائم عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك وعن شمالك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ويمكن الجمع بينهما بالتخيير بين واحدة مستقبل القبلة ومرتين عن اليمين والشمال ولكن قد ينافيها أيضا خبر أبي بصير قال قال أبو عبد الله ( ع ) إذا كنت وحدك فسلم تسليمه واحدة عن يمينك ويمكن الجمع بين هذا الخبر أيضا وسابقته بالتخيير وحمل كل منها على الفضيلة من وجه كما ربما يؤمي إليه العبارة المحكية عن الفقه الرضوي بعد ان ذكر تشهدا طويلا قال ثم سلم عن يمينك وان شئت يمينا وشمالا وان شئت تجاه القبلة فإنه يظهر من هذه العبارة ان لكل منها جهة استحباب وحيث إن الحكم استحبابي لا مانع عن توجيه الأخبار بما ذكروا والالتزام باستحباب
مصباح الفقيه ( ط . ق ) — Page 383 | آقا رضا الهمداني