پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 537

پدیدآورندگان:

ص۵۳۷
شرح
رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة ، فإن الأوجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار ، أما إذا لم نحرم غير الوطء فظاهر ، وأما إذا حرمناه فيبقى لها حق القسم على بعض الوجوه ، وهو غير مناف للظهار . وفي الرواية أمور أخر منافية للقواعد . تم المجلد التاسع ولله الحمد ، ويليه المجلد العاشر بإذنه تعالى
مسالك الأفهام — صفحه 537 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية