تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
يضيف إليه من العلف ما يكفيها . ويطرد ذلك في كل حيوان محترم . فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم على بيعها " أو صيانتها بالعلف ، أو التخلية ، أو ذبحها إن كانت مما تقصد بالذبح للحم أو لتذكية الجلد على أصح القولين . وإن لم ينتفع بها بالذبح أجبر على الإنفاق أو البيع . فإن لا يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال . وإنما يتخير مع إمكان فعل كل واحد من الأفراد وإلا وجب الممكن ، حتى لو انحصر في فرد تعين كما مر ( 1 ) . وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه وحلب ما يفضل عنه ، إلا أن تتأدى كفايته بغير اللبن .تنبيهات : لا يجوز تكليف الدابة ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السير . ويجوز غصب العلف لإبقائها إذا لم يوجد غيره ولم يبذله المالك بالعوض ، كما يجوز غصبه كذلك لحفظ نفس الانسان ، ويلزمه المثل أو القيمة . ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة ، لقلة العلف ، وإن لم يضر ولدها . ويكره تركه إذا لم يكن في الحلب إضرار بها ، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالبهيمة . ويحتمل الوجوب . ويستحب أن لا يستقصي قي الحلب ، وأن يقص الحالب أظفاره كيلا يؤذيها بالقرص . ويبقى للنحل شئ من العسل في الكوارة ( 2 ) . ولو احتاجت إليه - كوقت الشتاء - وجب إبقاء ما يكفيها عادة . ويستحب أن يبقى أكثر من الكفاية ، إلا أن يضربها . وديدان القز تعيش بورق التوت ، فعلى مالكها القيام بكفايتها منه ، وحفظها من التلف . فإن عز الورق ولم يعق بها باع الحاكم من ماله واشترى لما منه ما
هامش
( 1 ) في ص : 500 . ( 2 ) الكوارة : بيت يتخذ من قضبان ضيق الرأس للنحل تعسل فيه . لسان العرب 5 : 157 ، وراجع أيضا النهاية لابن الأثير 4 : 209 .