تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
كتاب الوصايا والنظر في ذلك يستدعي فصولا الأول في الوصية
وهي : تمليك عين ، أو منفعة ، بعد الوفاة .
شرح
قوله : " في الوصية وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة " . التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة الواقعة عن الفاعل من البيع والوقف والهبة وغيرها . وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي الوصية . ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة ، والقوة كالثمرة المتجددة ، وفي المنفعة المؤبدة والمؤقتة والمطلقة . ويخرج ببعدية الوفاة الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتعلقة بأحد الأمرين . وينتقض في عكسه بالوصية إلى الغير بانفاذ الوصية ، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم . ومن ثم زاد المصنف في النافع ( 1 ) والشهيد ( 2 ) في التعريف : " أو تسليط على تصرف بعد الوفاة " ليندرج فيه الوصاية . وربما جعلت الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها ، حتى أن الشهيد في الدروس ( 3 ) عنون لكل واحد من القسمين كتابا ، إلا أن المصنف لم يجز على ذلك
هامش
( 1 ) المختصر النافع 1 : 163 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 104 . ( 3 ) الوصية في ص : 239 من الدروس ، والوصايا في ص : 247 .
مسالك الأفهام — صفحة 115 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية