پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 73

پدیدآورندگان:

ص۷۳
ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس . وكذا لو دفع الغارس الأجرة ، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية .
شرح
فرع لو كان الغرس من مالك الأرض لكن الغارس ركب فيه نوعا آخر ، كما في شجر التوت ونحوه ، فالمركب للغارس إن كان أصله ملكه ، وكذا نماؤه مدة بقائه . وعليه مع أجرة الأرض أجرة أصول الغرس أيضا ، وللمالك إزالة المركب مع الأرش كما مر . قوله : " ولو دفع القيمة ليكون الغرس . . . الخ " . عدم إجبار كل منهما واضح ، لأنه معاوضة مشروطة بالتراضي ، ولأن ذلك غير لازم في الغصب فهنا أولى . وخالف في ذلك بعض العامة ( 1 ) ، فخير المالك بين أن يكلف الغارس القلع ويضمن له الأرش ، وبين إقرارها ويضمن له القيمة .
پاورقی
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة 5 : 580 .