پرش به محتوای اصلی

مسالك الأفهام — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
شرح
بين علم الورثة بالوديعة وعدمه عندنا . وقال بعض الشافعية : إنه مع علمهم لا يجب الدفع إلا بعد الطلب ، ونفى عنه في التذكرة ( 1 ) البأس . وهو وجيه ، إلا أنه لم يتحقق به قائل منا وإن كان القول به ممكنا ، لعدم تحقق الاجماع .
پاورقی
( 1 ) التذكرة 2 : 207 .
مسالك الأفهام — صفحه 128 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية