خاتمة
من منع الزكاة لا مستحلا ، فليس بمرتد ، ويجوز قتاله حتى
يدفعها .
ومن سب الإمام العادل ، وجب قتله .
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خرق الذمة . وللإمام أن يستعين
بأهل الذمة في قتال أهل البغي . ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا
في حال الحرب ، ضمنه .
ومن أتى منهم يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب ، فمع الظفر
يقام عليه الحد .
شرح
عليه بسيرة علي عليه السالم أيضا في البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى
القدر كفأها صاحبها لما عرفها ، ولم يصبر على أربابها ( 1 ) . والظاهر من الأخبار ( 2 ) أن
ذلك بطريق المن لا الاستحقاق .
قوله : " ومن سب الإمام العادل ، وجب قتله " .
لأنه كافر ويجب قتله على كل سامع مع الأمن ، وقد تقدم ( 2 ) .
قوله : " ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب
ضمنه " .
المراد بالعادل هنا من كان متابعا ( 4 ) للإمام العادل ، وإن كان ذميا ( 5 ) .
قوله : " ومن أتى منهم ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع
الظفر يقام عليه الحد " .
نبه بذلك على خلاف بعض العامة ، حيث ذهب إلى عدم وجوب حدهم
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 266 .
( 2 ) انظر الوسائل 11 : 57 ب " 25 " من أبواب جهاد العدو .
( 3 ) في ص : 74 .
( 4 ) في " ك " مبايعا .
( 5 ) في " ه " كافرا .