تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
خاتمة من منع الزكاة لا مستحلا ، فليس بمرتد ، ويجوز قتاله حتى يدفعها .
ومن سب الإمام العادل ، وجب قتله . وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خرق الذمة . وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي . ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ، ضمنه . ومن أتى منهم يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب ، فمع الظفر يقام عليه الحد .
شرح
عليه بسيرة علي عليه السالم أيضا في البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها ، ولم يصبر على أربابها ( 1 ) . والظاهر من الأخبار ( 2 ) أن ذلك بطريق المن لا الاستحقاق . قوله : " ومن سب الإمام العادل ، وجب قتله " . لأنه كافر ويجب قتله على كل سامع مع الأمن ، وقد تقدم ( 2 ) . قوله : " ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه " . المراد بالعادل هنا من كان متابعا ( 4 ) للإمام العادل ، وإن كان ذميا ( 5 ) . قوله : " ومن أتى منهم ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد " . نبه بذلك على خلاف بعض العامة ، حيث ذهب إلى عدم وجوب حدهم
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 266 . ( 2 ) انظر الوسائل 11 : 57 ب " 25 " من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) في ص : 74 . ( 4 ) في " ك " مبايعا . ( 5 ) في " ه‍ " كافرا .