شرح
في رمضان والظهار وغيرهما ، وقد تقدم ( 1 ) بعضه ، مع اعتراف السائل بالعجز
عن الخصال .
ويظهر من الأصحاب الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا في غير الظهار .
والمعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة ضاما إلى اللفظ الندم على ما فعل
والعزم على عدم العود إن كانت عن ذنب ، وإلا كفى مجرد الاستغفار وكان وجوبه
تعبدا أو عن ذنب غيره على تقديره .
ولو تجددت القدرة على الكفارة بعده ففي وجوبها وجهان . وفي رواية ( 2 )
إسحاق بن عمار في المظاهر : يستغفر ويطأ ، فإذا وجد الكفارة كفر . وقد تقدم ( 3 )
البحث في ذلك كله .
هامش
( 1 ) في ج 9 : 482 - 483 .
( 2 ) الكافي 7 : 461 ح 6 ، التهذيب 8 ، 320 ح 1190 ، الاستبصار 4 : 56 ح 196 " الوسائل 5 1 : 555
ب " 6 " من أبواب الكفارات ح 4 .
( 3 ) في ج 9 : 531 - 534 .